السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

600

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فصل - 4 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ولو شرط الموجر عليه ضمانها بدونها فالمشهور عدم الصحة « 1 » لكن الأقوى « 2 » صحته « 3 » وأولى بالصحة إذا اشترط عليه « 4 » أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها « 5 » إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها بل خلى بينه وبينها « 6 » ولم يتصرف بعد ذلك فيها ثمَّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها

--> ( 1 ) وهو الصحيح نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله كما أنه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب ( خوئي ) . وهو الأقوى نعم يصحّ على النحو الثاني ( خونساري ) ( 2 ) محل اشكال بل عدم الصحة لا يخلو من قوة نعم لا إشكال فيه على النحو الثاني ( خ ) . ( 3 ) مشكل نعم لا إشكال في صحة ما حكم بأنه أولى بالصحة ( گلپايگاني ) . مشكل نعم لا إشكال فيه على النحو التالي سواء اشتراط عليه تداركه من ماله أو بمقدار مخصوص ( قمّيّ ) . ( 4 ) حتى أنه صحح الثاني من حكم ببطلان الأول ولكن لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعا وحكما الا في مجرد العبارة فان أداء مقدار التلف من ماله عبارة أخرى عن درك خسارته وليس هو مجرد شرط الفعل بل هو حقّ مالي لو امتنع عن أدائه يؤخذ منه ولو مات يتعلق بتركته وهذا المعنى مساوق للضمان ، اللهمّ الّا ان يقصد اشتراط أداء مقدار معين على تقدير التلف لا بقدر التلف وبحساب قيمة التالف ولكن الظاهر خلافه ( شريعتمداري ) . ( 5 ) إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها فان أخر عنها فالظاهر الضمان الا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتّى يرجع إليه صاحبها ( خ ) . ( 6 ) الظاهر وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ولا يجوز حبسها الا برضاء المالك ويضمن تلفها وان خلّى بينه وبينها ما لم يصدق الرد ( گلپايگاني ) . لعل الملاك عدم القصور فيما هو وظيفته في مقام الأداء ويختلف ذلك باختلاف الموارد ( قمّيّ ) .